الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
15829- بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولك وأعطيتم من المغانم الخمس وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا زادت واحدة على ستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمه ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء، وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا إعتاق حتى يبتاع. ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وليس على منكبيه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد وليس بين فرجه وبين السماء شيء، ولايصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، ومن اعتبط (اعتبط: أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فإن القاتل يقاد به ويقتل. وكل من مات بغير علة فقد اعتبط.انتهى.النهاية (3/172)) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه (أوعب جدعه: أي قطع جميعه. النهاية (5/205) ب) الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار. (ن، طب ك هق) عن عمرو بن حزم (أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (1/394 و 395) وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبي. ص). 15830- في كل خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربعة شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق. (حم 4 ك) عن ابن عمر (أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (1/392 و 393) قال: وإن كان من فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان. ص). 15831- فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمس حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. (حم خ) عن أبي بكر. 15832- ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا في أربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. (ه) عن أبي سعيد (رواه ابن ماجه كتاب الزكاة باب صدقة الإبل رقم (1799) وقال في الزوائد فيه: محمد بن عقيل وقال النسائي: ثقة. ص). 15833- إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والتمر. (قط) عن عمر. 15834- ليس فيما دون خمسة أوسق من حب وتمر صدقة. (م ن) عن أبي سعيد (رواه أبو داود كتاب الزكاة باب - ما تجب فيه الزكاة (1544)، قال المنذري: أخرجه النسائي وابن ماجه مختصرا. ص). 15835- خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. (د ه ك) عن معاذ (رواه ابن ماجه كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، رقم (1814) ص). 15836- عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة. (هق) عن أبي هريرة. 15837- قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء، وفي خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمس حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر. (د) عن علي (رواه أبو داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة رقم (1559) وذلك عند إشارة الحاصرة. ص). 15838- إن الله تجوز عن صدقة الخيل والرقيق. (عد) وابن عساكر عن جابر. 15839- في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا تفرق الإبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. (حم د ن ك) عن معاوية بن قرة (رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة رقم (1560) ص). 15840- في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة. (ش خ ك هق) عن أبي ذر. 15841- في الخيل السائمة في كل فرس دينار. (قط هق) عن جابر. 15842- في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة. (ت ه) عن ابن مسعود. 15843- في العسل في كل عشرة أزق زق. (ت ه) عن ابن عمر (الحديث رواه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة العسل رقم (629) وقال الترمذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال، والحديث تفرد به الترمذي عن الكتب الستة وما عزاه المصنف لابن ماجه لم أره في مظان الباب وكذا قال محمد فؤاد عبد الباقي في سنن الترمذي (3/24) ص). 15844- في اللبن صدقة. الروياني عن أبي ذر. 15845- ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. (حم ق 4) عن أبي هريرة (أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في عبده (2/149) ص). 15846- ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق. (ك هق) عن جابر. 15847- ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول. (طب) عن أم سعد. 15848- ليس في الإبل العوامل صدقة. (عد هق) عن ابن عمرو. 15849- ليس في الأوقاص (الأوقاص: الوقص بالتحريك: ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة. والجمع أوقاص.انتهى.النهاية (5/214) ب) شيء. (طب) عن معاذ. 15850- ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسن أو مسنة. (طب) عن ابن عباس. 15851- ليس في الحلي زكاة. (قط) عن جابر. 15852- ليس في الخضراوات زكاة. (قط) عن أنس وعن طلحة (ت) عن معاذ. 15853- ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. (د) عن أبي هريرة. 15854- ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. (م) عن أبي هريرة. 15855- ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. (قط) عن أنس. 15856- ليس في المال حق سوى الزكاة. (ه) عن فاطمة بنت قيس. 15857- ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. مالك والشافعي (حم ق 4) عن أبي سعيد (أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب زكاة الورق (2/144 و 148) ص). 15858- ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. (قط) عن جابر. 15859- ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول. (هق) عن ابن عمر. 15860- من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. (ت) عن ابن عمر (رواه الترمذي كتاب الزكاة - باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد رقم (631) عن ابن عمر وروى الحديث مرفوعا وموقوفا والحديث ضعيف. وأخرجه ابن ماجه كتاب الزكاة باب من استفاد مالا رقم (1792). وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد. ص). 15861- لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. (ه) عن عائشة. 15862- لا زكاة في حجر. (عد هق) عن ابن عمرو. {الإكمال} من الفصل الثالث في الأحكام 15863- في كل خمس سائمة صدقة. الخطيب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 15864- في كل خمس ذود سائمة صدقة. (طس) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 15865- في كل خمس من الإبل شاة. (قط) في الأفراد عن أبي بكر. 15866- في صدقة الإبل في خمس من الإبل سائمة شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين جذعة وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل. (قط) وضعفه عن عمر. {زكاة البقر} {الإكمال} من زكاة البقر 15867- إذا بلغ البقر ثلاثين ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر بقرة مسنة. (حم) عن ابن مسعود. {زكاة النقود} {الإكمال} من زكاة النقود 15868- لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم. (ك هق) عن جابر (أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (1/400) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ص). 15869- ليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة. (قط ك) عن علي. 15870- ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس في العرايا صدقة. (ق) عن أبي سعيد.
|